الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يكن عندك أموال أخرى يمكن أن تجعلها في مقابلة الدين، فإنه لا زكاة عليك في المبلغ المرصود لسداده، ولو أخرجت زكاته احتياطًا لكان أحوط وأبرأ لذمتك، ومقدار الزكاة ربع العشر؛ أي: 2.5 % من كامل المبلغ.
وانظر الفتوى رقم: 231907 في حكم زكاة من عليه دين.
والله تعالى أعلم.