الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم حسب ما يلي:
لبنته النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها من الأبناء؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.
ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وعدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، وقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
وللزوج الربع فرضا لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}.
وما بقي بعد أصحاب الفروض فهو للشقيق تعصيبا؛ لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فَهُوَ لأولى رجل ذكر.
ولا شيء للأخ لأم لأنه محجوب بالفرع ـ البنت ـ حجب حرمان.
وأصل التركة من اثني عشر؛ فيقسم المال على اثني عشر سهما، تأخذ البنت نصفها: ستة أسهم، وتأخذ الأم سدسها: سهمين، ويأخذ الزوج ربعها: ثلاثة أسهم، يبقى سهم واحد: يأخذه الشقيق. وللتوضيح انظر الجدول التالي:
أصل التركة | 12 |
بنت 1 | 6 |
أم | 2 |
زوج | 3 |
شقيق 1 | 1 |
والله أعلم.