الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد طلق زوجته ثلاث طلقات في لفظ واحد، فإن جمهور العلماء ـ ومنهم الأئمة الأربعة ـ ذهبوا إلى أنه يقع ثلاثاً، وذهب بعض العلماء إلى أنه يقع طلقة واحدة، والأقوى ما ذهب إليه الجمهور، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5584.
وإن طلق بثلاثة ألفاظ كأن قال: طالق، طالق، طالق، وأراد التأسيس أي إيقاع الثلاث، وقعت ثلاث طلقات، وإن أخبر كذبا أنه طلقها ثلاثا، وهو لم يطلقها، فالإخبار بالطلاق كذبا لا يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله تعالى، وإنما يلزمه إذا رفعته زوجته إلى القاضي، هذا هو الراجح من مذاهب أهل العلم، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 23014.
وبما أن في الأمر احتمال، وربما احتاج إلى استفصال فالأولى مشافهة أحد العلماء الموثوقين هناك، وننبه إلى أمرين:
الأول: أن من حق الزوج على زوجته أن يحسن عشرتها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 27662.
فما ذكر من تصرفات هذا الزوج مع زوجته ينافي ذلك.
الثاني: التفريط في الصلاة وعدم المداومة عليها أمر خطير، فينبغي أن ينصح هذا الزوج ويبين له أهمية الصلاة ويذكر بالمحافظة عليها، ولتراجع الفتوى رقم: 1195.
والله أعلم.