الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما دام أن والد الميتة قد كان حيًّا عند وفاتها، وتوفي بعدها، فإنه يعد من الورثة، وكان ينبغي أن تدخله في قائمة الورثة من الرجال، وإذ لم تفعل فإن هذا يحملنا على الشك في دقة المعلومات التي أدخلتها، وأنك ربما أخطأت أيضًا، فلم تدخل غيره من الورثة كأمها، أو جدتها، والذي يمكننا قوله باختصار هو أنه إذا لم تترك الميتة إلا أباها، وأبناءها الثلاثة، وبناتها الثلاث، فإن لأبيها السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}، والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على أربعة وخمسين سهما، لأبيها سدسها، تسعة أسهم، ولكل ابن عشرة أسهم، ولكل بنت خمسة أسهم، وإذا كان الأب قد مات قبل أن يأخذ نصيبه، فإن نصيبه ينتقل إلى ورثته من بعده، ويقسمونه بينهم القسمة الشرعية، وليس للأبناء والبنات أن يمنعوا أخوالهم وخالاتهم من أخذ نصيب والدهم، وهم هنا يرثون نصيب والدهم، ولا يرثون أختهم، وحتى لو قال أبوها: إنه لا يريد نصيبه من تركة ابنته، فإن هذا لوحده غير كاف؛ لأن قوله هذا يعتبر هبة، وهو لم يحدد الموهوب له (المتنازل له عن النصيب)، ولو فُرِضَ أنه عين الموهوب له، فإنه لو مات قبل أن يستلم الموهوب له ذلك النصيب بطلت الهبة، وأخذ ورثته نصيب مورثهم، وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 6 * 9 | 54 |
---|---|---|
أب | 1 | 9 |
3 أبناء 3 بنات |
5 |
30 15 |
والله تعالى أعلم.