الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على أعضاء اللجنة القيام بواجبهم المكلفين به تجاه السلع الواردة، فإن كانوا ملزمين جميعا بمشاهدة السلع قبل التوقيع عليها، فلا يجوز لأحد منهم أن يوقع على شيء لم يقم بمشاهدته؛ لما في ذلك من غش وخيانة لمؤسسته، ولما فيه من كذب وزور؛ فإن التوقيع على محضر استقبال السلع بمثابة الشهادة بموافقتها للمواصفات والكميات المتفق على توريدها، فيكون التوقيع على المحضر دون مشاهدة السلع والحالة هذه بمثابة شهادة الشاهد على ما لا يعلمه، وهذه هي شهادة الزور. وانظر الفتوى رقم: 61864.
وأما ثقة أعضاء اللجنة في المسئول عن دخول السلع فلا تعفيهم من مباشرة واجبهم المكلفين به، كما لا تنفي عنهم إثم الزور؛ فإن الشاهد لا يجوز له أن يشهد إلا بما علمه يقينا. وانظر الفتوى رقم: 195453وما أحيل عليه فيها.
وراجع أيضا لمزيد الفائدة الفتويين التاليتين: 71360، 128299.
والله أعلم.