الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذه الميتة وارث غير من ذكر، فإن تركتها تقسم كما يلي:
للزوج نصف ما تركت فرضًا؛ لعدم وجود الفرع؛ قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوج فهو للأبوين؛ تأخذ الأم ثلثه، ويأخذ الأب ثلثيه؛ لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}.
ولا شيء للعم؛ لأنه عاصب يدلي للميت بالأب -شقيقه- الموجود.
وهذه المسألة هي إحدى الغرّاوين المشهورتين عند أهل الفرائض.
وخلاصتها: أن أصلها من ستة: فيقسم المال على ستة أسهم، يأخذ الزوج نصفها -ثلاثة أسهم-، وتأخذ الأم ثلث الباقي، وهو سهم واحد، ويأخذ الأب سهمان، وانظر الجدول التالي:
أصل التركة | 6 |
زوج | 3 |
أم | 1 |
أب | 2 |
والله أعلم.