الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسنجيب عن هذا السؤال في النقاط التالية:
النقطة الأولى: أن الطلاق لا يقع بحديث النفس، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 138220، ثم إن الطلاق إذا كان الدافع إليه الوسوسة، فلا يقع، وانظر الفتوى رقم: 102665.
وإذا كنت موسوسًا حقا فتكرار السؤال، أو التنقل بين المفتين، لا يزيدك إلا حيرة واضطرابًا، فمن أفضل طرق علاج الوسواس الإعراض عنه، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3086.
النقطة الثانية: أن حكاية الطلاق لا يقع بها الطلاق، فلا تعد حكايتك للطلاق إيقاعًا لطلاق جديد، وانظر الفتوى رقم: 48463.
النقطة الثالثة: بالنسبة للإيجاب الذي حصل منك، فقد قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع بعد نقل كلام صاحب الزاد، وهو الحجاوي، وليس ابن قدامة، قال بعده: ولكن الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية، حتى في هذه الأحوال؛ لأن الإنسان قد يقول: اخرجي، أو ما أشبه ذلك غضبًا، وليس في نيته الطلاق إطلاقًا، فقط يريد أن تنصرف عن وجهه حتى ينطفئ غضبهما، وقد تلح عليه تقول: طلقني، طلقني، فيقول: طالق، وهو ما يريد الطلاق، لكن يريد طالق من وثاق، أو طالق إن طلقتك، فيقيده بالشرط، فعلى كل حال الصحيح أنه لا يقع إلا بنية. اهـ.
النقطة الرابعة: دعاؤك لزوجتك بالمغفرة، لا يعتبر إرجاًعا لها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 30719.
النقطة الخامسة: النطق بالطلاق، ولو بصوت خافت، يقع به الطلاق، كما أوضحنا لك في الفتوى السابقة، ولكن نؤكد هنا أنك إذا كنت عند التلفظ مغلوًبا بالوسوسة، فلا يقع طلاقك بحال.
النقطة السادسة: أن يقين العصمة لا يزول بالشك في الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 96797.
نسأل الله لنا، ولك العافية من كل بلاء.
والله أعلم.