الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما دمت قد أحرمت ولم تفعلي العمرة، فإنك ما زلت على إحرامك، ويجب عليك أن تجتنبي ما يجتنبه المحرم من محظورات الإحرام إلى أن ترجعي لمكة وتتمي عمرتك، ولا يمكنك أن تتحللي من إحرامك إلا بأداء العمرة ما دمت قادرة على العودة لمكة، وإذا كنت فعلت محظورا من محظورات الإحرام قبل تحللك بإتمام العمرة لزمتك فدية.
قال في مطالب أولي النهى: وَيَفْدِي مَنْ رَفَضَ إحْرَامَهُ، ثُمَّ فَعَلَ مَحْظُورًا لِلْمَحْظُورِ، لِأَنَّ التَّحَلُّلَ مِنْ الْإِحْرَامِ إمَّا بِكَمَالِ النُّسُكِ أَوْ عِنْدَ الْحَصْرِ أَوْ بِالْعُذْرِ إذَا شُرِطَ، وَمَا عَدَاهَا لَيْسَ لَهُ التَّحَلُّلُ بِهِ، وَلَا يَفْسُدُ الْإِحْرَامُ بِرَفْضِهِ، كَمَا لَا يَخْرُجُ مِنْهُ بِفَسَادِهِ، فَإِحْرَامُهُ بَاقٍ، وَتَلْزَمُهُ أَحْكَامُهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِرَفْضِ الْإِحْرَامِ، لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ نِيَّةٍ، لَمْ تُؤَثِّرْ شَيْئًا. اهـ.
والمفتى به عندنا أن من فعل محظورات الإحرام مع الجهل بالحكم، فلا فدية عليه فيه إلا ما كان من قبيل الإتلاف كقص الشعر وتقليم الأظفار، فالأحوط أن يفدي عن كل محظور منها فدية يخير فيها بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة.
والله أعلم.