الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للشاهد الإخبار بالكذب، ومن باب أحرى الحلف عليه، فقد عد النبي صلى الله عليه وسلم قول الزور، وشهادة الزور من الكبائر، كما قال في الصحيحين، وغيرهما، فلا يجوز للمسلم قول الزور، أو العمل به، أو الشهادة عليه إلا في حالة الضرورة الملجئة التي لا يجد عنها مندوحة، قال الله تعالى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج: 30].
والعامل إن كان له حق في ذلك، فليخبر القضاء بحقيقة الأمر، ولوائح العمل تبين مدى أحقيته في ذلك، فربما لا يستحق ذلك إلا بشرط لم يتحقق، ولعل هذا هو ما جعله يحتاج للكذب، والخداع بقول: إنه كان يطلب الإجازة، وترفض من قبل جهة العمل، وفرق بين الحالتين، فليبين الأمر كما هو للقاضي، دون خداع، أو كذب، فكما لا يجوز للشركة أن تظلمه حقه، فلا يجوز له هو أن يظلمها، ويأخذ مالها بالباطل، وحكم القاضي لا يبيح حرامًا، ولا يحرم حلالًا؛ لحديث أم سلمة -رضي الله عنها-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. رواه البخاري.
ومن أراد إعانته، والشهادة له، فليشهد له بما علم فحسب.
والله أعلم.