الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد مضى بيان حكم البيع بالتقسيط والأجل في الفتوى رقم:
1084، ورقم:
14295.
أما عن شروط البيع بالأجل، فهي خاضعة لشروط البيع العامة، وقد مضى بيانها في الفتوى رقم:
15662.
ويزاد هنا شرطان:
أولاً: معلومية الأجل، لأن جهالته تفضي إلى النزاع.
ثانياً: ألا ينص في العقد على أنه كلما تأخر في السداد زاد الثمن، لأن ذلك من الربا المحرم، وهي إحدى الصور التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية، فكان المدين إذا أعسر عن السداد، قال له الدائن: إما أن تقضي، وإما أن تربي.
أما أن يتساوما على سعر السلعة قبل العقد، فيقول له: هي بكذا حالاً، وبكذا آجلاً، أو بكذا إذا كان لمدة سنة، وبأكثر منه إلى مدة سنتين مثلاً، فلا حرج فيه بشرط أن يعقدا البيع على أحد الثمنيين.
والله أعلم.