الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا في فتاوى سابقة حجية القياس، وأهميته، والرد على من أنكره بما يغني عن الإعادة هنا؛ فانظر الفتوى رقم: 75439 عن حجية القياس، والفتاوى المحال عليها فيها، والفتوى رقم: 95052 عن القياس.. معناه.. أركانه.. وحجيته.
وأما عن الأخت لأب: فإن قولك: "إن الأخت لأب لا ترث إلا إذا عصبها شقيق لها أو شقيقتان" فهذا فيه جملة من الأخطاء:
أولًا: الأخت من الأب ترث حتى مع عدم وجود أخ من الأب يعصبها؛ فهي ترث أحيانًا بالفرض، وترث أحيانًا بالتعصيب، فلو هلك هالك عن زوجة وأخت من الأب، فإن للزوجة الربع، وللأخت من الأب النصف فرضًا، فترث هنا بالفرض مع أنه لم يوجد أخ يعصبها.
وحتى إرثها بالتعصيب لا يلزم منه وجود أخ لها يعصبها، فإنها تكون عصبة مع الغير؛ وذلك مع البنت أو بنت الابن؛ فلو هلك هالك عن بنت -أو بنت ابن- وأخت من الأب، فإن للبنت النصف، وللأخت من الأب الباقي تعصيبًا، فترث هنا بالتعصيب مع أنه لم يوجد أخ يعصبها؛ لأنها هنا عصبة مع الغير لا بالغير.
فمن الخطأ البين القول بأن الأخت من الأب لا ترث إلا عند وجود أخ يعصبها.
ثانيًا: والخطأ الثاني قولك: "إنه يعصبها شقيقها" وهذا غير صحيح، وذلك أنه يعصبها عصبة بالغير: أخوها، وأخو الميت من الأب، سواء كان شقيقًا لها هي أو كان أخاها من الأب فقط، فلو كان والد الميت تزوج ثلاث نسوة، وولد له من الأولى ابن (وهو الميت)، ومن الثانية ابن آخر، ومن الثالثة بنت؛ فهؤلاء الثلاثة أخوة من الأب، والبنت تعتبر أختًا من الأب للميت، وأختًا من الأب للابن الثاني، ويعصبها مع أنه ليس شقيقًا لها.
ثالثًا: الخطأ الثالث قولك: "يعصبها شقيقتان" وهذا خطأ؛ فالأخت من الأب لا تعصبها أختها من الأب، ولا أختاها من الأب، وإنما تشترك معهن في الثلثين أو فيما يرثنه بالتعصيب.
والله تعالى أعلم.