ما يلزم على من وقع على بطن حامل فأسقطت

29-1-2003 | إسلام ويب

السؤال:
ابنتي وقعت على بطني وأنا حامل في الخامس وفي الغد سقط الجنين فهل علي صيام شهرين ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا ثبت إن السبب من إسقاط الجنين المذكور هو بنتك فإنها تعتبر من الناحية الشرعية هي المسؤولة ولست أنت.
وعلى هذا؛ فإن تم الإسقاط في الأربعين يوماً الأولى فهذا لا شيء فيه، أما إن كان قد تجاوزها كما هو الحال هنا فإنه يلزم تلك البنت غرة، فإن لم تجد فعليها عشر دية أم الجنين. قال الخرقي: ودية الجنين إذا سقط من الضربة ميتاً وكان من حرة مسلمة غرة عبد أو أمة.
وسواء أكانت البنت كبيرة أو صغيرة؛ لأن أهل العلم نصوا على أن الأطفال غير محاسبين على فعل الواجبات، وترك المحرمات، لكن إذا تعلق الأمر بالاعتداء على الغير في نفسه أو ماله فإنهم ضامنون لذلك، إلا أن العمد والخطأ منهم في ذلك سواء، قال ابن قدامة في المغني: وعمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة.
أما بخصوص وجوب الصيام، فإن كانت البنت بالغة فتجب عليها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن عجزت عن الرقبة -لعدم وجودها أو عدم وجود ثمنها- فيجب عليها صوم شهرين متتابعين، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وإن لم تكن بالغة فلا كفارة عليها.
والله أعلم.

www.islamweb.net