الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تشتر تلك الأرض بنية بيعها والربح فيها فإنها لا تعتبر عرض تجارة، ولا تلزمك زكاةٌ في الثمن الذي بعتها به، وإنما تستقبل به حولا قمريا وتزكيه بعد الحول، فتخرج منه ربع العشر أي 2.5 %، وإن كنت قد اشتريتها بنية بيعها فإنها تعتبر عرض تجارة، وتلزمك الزكاة في ثمنها عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريتها به.
والله تعالى أعلم.