الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) [النساء:58].
وقال تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) [البقرة:188].
وقال صلى الله عليه وسلم: "... فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا..." رواه البخاري عن أبي بكرة.
وهذا يدل على حرمة أخذ شيء من أصحابه دون رضاهم، كما يدل على وجوب رد الأموال إلى أهلها ما لم تنتقل ملكيتها إلى الآخذ بطريق مشروع كالبيع والهبة ونحوهما، ويدخل في ذك العارية والوديعة، والمرهون والمغصوب.
والواجب على الأخ السائل الآن أن يجتهد في البحث عن أرباب هذه الأغراض التي عنده، فإن تعذر عليه الوصول إليهم هم أو ورثتهم إن كانوا قد ماتوا رد الكتب التي أخذها من المساجد إلى الإدارة العليا المسؤولة عن المساجد، لأنها تحل محل ناظر الوقف الذي يسعى لإصلاحه ورعايته، فهي أصل وما يتبعها فرع، وتعذر الفرع لا يُبطل الأصل.
وما بقي بعد ذلك من أغراض يئس الوصول إلى أصحابها تصدق بها عنهم، فإذا حضروا وطالبوا بها بعد ذلك، أو تمكن هو من الوصول إليهم خيرهم بين إمضاء الصدقة ونيل أجرها، أو أن يرد إليهم قيمتها أو مثلها، ويكون ثواب الصدقة له، وراجع في هذا الفتوى رقم: 6420 .
والله أعلم.