الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على المرأة التزام نوع معين من اللباس كالعباءة أو نحوها، ولكن يجب عليها ستر بدنها بأي نوع من اللباس إذا اجتمعت فيه الشروط المبينة في الفتوى رقم: 6745.
فإن كانت أختك تلبس سراويل تصف جسمها فذلك غير جائز، وراجع الفتوى رقم: 5521، والفتوى رقم: 145177.
وحكم أخي الزوج وغيره من أقارب الزوج غير المحارم كحكم غيرهم من الأجانب في وجوب احتجاب المرأة عنهم وعدم إبداء زينتها أمامهم.
والواجب عليكم أمر أختكم بالحجاب ونهيها عن التبرج، ومنعها منه حسب الاستطاعة، وانظر الفتوى رقم: 201289.
ومن رضي بخروج أخته أوأي مولية له متبرجة أو أذن لها بذلك فهو آثم وضعيف الغيرة، وفيه نوع من الدياثة، التي هي بمعنى عدم الغيرة على الأهل والمحارم، و راجع الفتوى رقم: 56653.
وإذا قمت بما عليك من إنكار المنكر ومنعه في حدود الضوابط الشرعية، فلا إثم عليك ـ إن شاء الله ـ وانظر الفتوى رقم: 124424.
والله أعلم.