الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الأخت فقيرة وكان ابنها غير قادر على إعالتها فإنه يجوز
لإخوتها أن يعطوها من زكاة أموالهم بقدر كفايتها، ولا ينبغي لهم أن يقطعوا عنها لذلك ما كانوا يعطونها على سبيل التبرع والصلة، بل ينبغي لهم أن يستمروا على ما كانوا يدفعون شهرياً لأختهم فإن ذلك من أعظم القربات.
وراجع التفاصيل في الفتوى رقم :
9892 -
والله أعلم