الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث إنك قد اكتسبت المبلغ المذكور بطريق مشروع خال من المعاملات الربوية، فلا حرج عيك في الانتفاع به، ولا يلزمك التصدق به. ثم على تقدير أنك قد حصلت عليه بطريق غير مشروع، فحيث كنت لا تعلم بأن حسابك غير إسلامي وقد حصلت على المبلغ بالفعل فلا حرج عليك -إن شاء الله- في الانتفاع به كذلك، وانظر الفتوى رقم: 202516.
وننبه إلى أن الأصل تجنب التعامل مع المؤسسات الربوية ولو كان حساب العميل فيها منضبطا بالضوابط الشرعية إلا عند الحاجة وعدم توفر مؤسسة أخرى إسلامية تقوم مقامها، ولمزيد الفائدة عن ضوابط التجارة في العملات راجع الفتويين التالية أرقامهما: 246202، 54524، وإحالاتهما.
والله أعلم.