الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه النجاسة إن كانت عينية كأن كان لها لون أو رائحة فالواجب إزالة عينها، فتصب الماء عليها حتى تعلم زوال عين تلك النجاسة، وإن كانت نجاسة حكمية كالبول والمذي فالواجب جريان الماء على موضع تلك النجاسة حتى يغمرها، وليس هذا عسيرا فيما يظهر، وراجع الفتوى رقم: 71255، وعلى كل حال فلو فرض أنك عجزت عن إزالة تلك النجاسة أو تخفيفها فصلاتك والحال هذه صحيحة؛ لأن إزالة النجاسة إنما تشترط مع العلم والقدرة، وانظر الفتوى رقم: 111752، وأما إن كان في مقدورك إزالة تلك النجاسة فلا تصح صلاتك، وإذ قد أعدت تلك الصلاة فقد برئت ذمتك بكل حال، ومن خاف خروج وقت الصلاة وهو عاجز عن إزالة النجاسة فإنه يصلي على حسب حاله على ما قدمنا، وأما إن كان عاجزا عن الوضوء أو الغسل فإنه يتيمم لقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ {النساء:43}.
والله أعلم.