الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر مجرد حديث نفس دون تلفظ بهذه الصيغة، فلا يترتب عليها طلاق، ولا كفارة، ولا يلزمك بها شيء، وإذا تلفظت بهذه الصيغة مغلوباً على عقلك بسبب الوسوسة، فلا يقع بها طلاق أيضاً، وراجع الفتوى رقم:56096
أما إذا تلفظت بها مختاراً، مدركاً لما تقول، فهذا طلاق معلق، يقع به الطلاق عند تحقق شرطه عند الجمهور، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- لا يقع به الطلاق طالما كان غرضه التأكيد، وتلزم بالحنث فيه كفارة يمين.
وقد سبق أن بينا أنّ الموسوس له أن يأخذ بأيسر الأقوال، وأرفقها به، وذلك في الفتوى رقم: 181305 واعلم أن مجاراة الوساوس تفضي إلى شر، وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها.
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.