مدى جواز لبس نقاب يظهر الحاجبين وشيء من الجبهة والخدين

29-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز توسيع النقاب عن فتحتي العين؛ بحيث يظهر الحاجبان، وجزء من الجبهة، وجزء من الخدين، ويظهر الأنف؟ أم يجب أن تقتصر على إظهار عينيها فقط، ويكون بين العينين خط ليضيق النقاب، مع عدم وضع كحل أو أي نوع من أنواع مكياجات العيون، ودون وضع رموش صناعية أو عدسات ملونة، ودون إجراء جراحة تجميل لتلوين قزحية العين؛ بزراعة قزحية ملونة، ودون تجميل العين بأي شكل آخر، سواء كان موجودًا حاليا، أو يتم استحداثه فيما بعد.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب محل خلاف بين العلماء، والذي نرجحه هو الوجوب، كما سبق بيانه بإسهاب في الفتوى رقم: 50794.

وعلى القول بوجوب تغطية المرأة وجهها فلا حرج عليها في أن تبدي عينيها بقدر ما تبصر به، ولا يجوز لها أن تبدي ما زاد عن ذلك، فلا يحل لها لبس نقاب يظهر الحاجبين، أو الجبهة، أو الخدين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 121581. ويجب في حال إظهار المرأة عينيها ألا يكون فيهما أي نوع من الزينة من كحل أو غيره، كما سبق في الفتوى رقم: 106931.

والله أعلم.

www.islamweb.net