حكم الحج من مال حرام
28-1-2003 | إسلام ويب
السؤال:
الحج مع خالتي على نفقتها ..علما أن أموالها من عملها كموظفة في بنك ربوي..هل حجي صحيح؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أهم ما يستعد به الحاج لحجه أن يحرص على أن تكون نفقته في الحج حلالاً خالصة من الشبهة، ففي الحديث " ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له " رواه مسلم.
ولا شك أن العمل في البنوك الربوية من الأعمال المحرمة لما فيه من الإعانة على الربا، وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم " لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء " رواه مسلم. أي في الإثم، والأجرة مقابل العمل في هذه البنوك محرمة وخبيثة لأنها مقابل منفعة محرمة، ومثل هذا المال لا يحج به، وقد صرح غير واحد من العلماء بأن من حج بمال محرم فحجه غير مقبول وإن كان عند أكثرهم صحيحاً أي مجزياً والإجزاء غير القبول كما هو مقرر عندهم.
وعليه؛ نقول للأخ السائل: لا تحج بهذا المال، وعليك أن تنصح خالتك أن تترك العمل في البنوك الربوية، وتختار لحجها النفقة الحلال الخالصة من الشبهة .
والله أعلم.