الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث كان من شروط فتح المشروع المذكور بيع الخمر فلا يجوز فتحه؛ للأدلة القاضية بتحريم بيع الخمر والإعانة على ذلك بأي وجه من الوجوه، كعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه" رواه أبو داود وغيره.
وأما كونها بدون ربح فلا يغير من تحريم بيعها شيئا؛ لأنه لا يخرج عن كونه نوع إعانة على شربها ، فيحرم مطلقا، بغض النظر عن مقدار الربح فيه، أو وجوده أصلا، وكذلك لا يغير من الحكم بالتحريم جلب عامل كافر لبيعها؛ لأن هذا العامل إنما هو وكيل في بيعها، وأحكام العقود ترجع إلى الموكل، ثم إن في ذلك إقرارا على بيع الخمر وإعانة عليه كذلك، وانظر أيضا الفتوى رقم: 182671، وإحالاتها.
وننبه إلى أنه لا يجوز بيع الخمر مطلقا، ولو لغير المسلمين؛ لأن الخمر ليست مالا بالنسبة للمسلم فلا ينعقد فيها البيع، ولأن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فلا يعانون على المعصية، قال المحلى: ولا يحل بيع الخمر، لا لمؤمن، ولا لكافر، ولا بيع الخنازير كذلك، ولا شعورها، ولا شيء منها. اهـ
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وراجع بشأن ضوابط الإقامة في بلاد الكفار فتوانا رقم: 144781، وإحالاتها.
والله أعلم.