مات عن زوجة وبنتين وشقيق وشقيقتين

25-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد واحد.
للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد اثنتان.
(زوجة) العدد واحدة.
(أخت شقيقة) العدد اثنتان.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ولبنتيه الثلثان ـ فرضا: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ ، والباقي للأختين الشقيقتين والأخ الشقيق تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}، فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما:

للزوجة ثمنها: اثنا عشر سهما.

وللبنتين ثلثاها: أربعة وستون سهما، لكل واحدة منهما اثنان وثلاثون.

وللأخ الشقيق عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 24 * 4 96
زوجة 3 12
بنتان 16 64

أخ شقيق

أختان شقيقتان

5

10

10

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net