الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن له الحضانة من الأبوين، ليس له أن يمنع الآخر من رؤية المحضون وزيارته، كما بيناه في الفتوى رقم: 95544.
وعليه، فمن حقّك رؤية ابنتك إذا كانت في حضانة أمّها، لكنّ مبيتها عندك ليس من حقّك إلا برضا أمّه.
فقد جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: هَذَا نَحْوُ قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَلِلْأَبِ تَعَاهُدُ وَلَدِهِ عِنْدَ أُمِّهِ، وَأَدَبُهُ، وَبَعْثُهُ لِلْمَكْتَبِ، وَلَا يَبِيتُ إلَّا عِنْدَ أُمِّهِ. اهـ.
وإذا حصل تنازع في مسألة رؤية المحضون، وأوقاتها، ومكانها، فالذي يفصل في هذا النزاع هو القاضي الشرعي.
جاء في فتاوى الأزهر: وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير، أو الصغيرة نفسيا. اهـ.
والله أعلم.