الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج هو المعتبر في قصده بألفاظ الكنايات؛ لأنه أعلم بنيته، جاء في المغني لابن قدامة ـ رحمه الله ـ: إذا اختلفا فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك، وقالت: بل نويت، كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى
وعليه؛ فما دام زوجك لا يعرف نيته بتلك الكنايات، أو يشك في نيته بها، فلا يقع الطلاق بتلك الكنايات؛ لأنّ الطلاق لا يقع مع الشك، قال المجد ابن تيمية (رحمه الله): إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 60)
والله أعلم.