الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان عندك أموال أخرى زائدة عن الحاجة يمكن جعلها في مقابلة الدين الذي عليك للبنك ـ كعقار أوسيارة أو حلي أو غيرها ـ فإنه يجب عليك أن تزكي ذلك المبلغ عند حولان الحول ما دام بالغا النصاب، وإذا لم يكن عندك أموال أخرى فاخصمي من المبلغ قيمة الدين الذي عليك، فإن بقي نصاب فأخرجي زكاته عند حولان الحول، وإن بقي أقل من نصاب فلا زكاة، وانظري الفتوى رقم: 128734، عن حكم خصم الدين من الزكاة ، ومثلها الفتوى رقم: 180105، عن زكاة من عليه دين.
والله تعالى أعلم.