الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يوجد للميت من الورثة إلا هذا الولد الخنثى: فإن التركة كلها له سواء ظهر ذكرًا أو بان أنثى؛ لأنه إن بان أنه ذكر أخذ كل التركة تعصيبًا، وإن ظهر أنه أنثى أخذت نصف التركة فرضًا، وأخذت النصفَ الآخرَ ردًّا.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، وبالتالي؛ فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله تعالى أعلم.