هل يؤاخذ العامي إن أخذ بقول من يرى عدم وقوع طلاقه في مسألة مختلف فيها

19-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
هل دائما وفي كل المسائل المختلف بها من قبل العلماء تعد المسالة شبهة أم حسب وزن وقوة الدليل؟
وفي حال فعلت الزوجة الأمر المعلق عليه طلاقها ناسية، ونحن متأكدين من نسيانها، فرجح بعض المحققين أن الطلاق لا يقع، وقلتم: إنه قول قوي, فهل إذا أخذنا بهذا الرأي نكون وقعنا في الشبهات؟ وأنه لوجود رأي آخر ولو لم يكن قويا فيجب أن نترك الموضوع تطبيقًا للحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" أم لأن القول بعدم وقوع الطلاق قول قوي فيكون لا حرج في أخذ هذا القول؟
وماذا لو كان هذا التعليق الثالث للطلاق سبقه تعليقان كون الزوج كان يعتقد ودرس في المدرسة وعندما سأل قالوا له: هذا يمين، ولم يكن يعرف أن هناك رأيا آخر للجمهور, وفي الثلاث تعليقات أقسم لكم بنسيان الزوجة؟ فهل من حرج في الأخذ بالقول بأن الطلاق لا يقع؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمسائل التي اختلف فيها أهل العلم لا حرج على الشخص العامي في تقليد من شاء فيها من أهل العلم ما دام مطمئنًا إلى قوله، وليس متبعًا لهواه أو متلقطًا للرخص، وانظر الفتوى رقم: 5583، والفتوى رقم: 241789.

وننصحك بالكف عن تكرار السؤال فيما يتعلق بالطلاق ونحوه، وكثرة التفريعات والافتراضات، فإن كثرة الأسئلة على هذا النحو تفتح باب الوساوس وتشوش فكرك، فاشغل نفسك بما ينفعك في دينك ودنياك، واعلم أنّ التكلّف في السؤال أمر مذموم شرعًا، وفيه إضاعة لوقت السائل والمسؤول؛ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ".... ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيءٍ فَدَعُوهُ" (متفق عليه).
قال ابن القيم -رحمه الله- واصفًا حال الصحابة -رضي الله عنهم- مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ولكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من الواقعات، ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات والأغلوطات وعضل المسائل، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها، بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به، فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه فأجابهم" إعلام الموقعين - (1 / 71)

والله أعلم.

www.islamweb.net