الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عليه كفارات لا يعلم عددها فعليه أن يتحرى ويجتهد في تقديرها، فإن لم يستطع تحديدها بشكل دقيق فلا يلزمه إلا ما يتيقن منه وهو الأقل، لأن الأصل براءة الذمة، قال الشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله-: إذا كانت عليك أيمان متعددة ولم تدر قدرها، فتحر، وإذا شككت هل هي عشرة أو خمسة -مثلا-؟ فخذ بالأقل، خذ بخمسة؛ لأنها المتيقنة، وما زاد فهو مشكوك فيه، فلا يلزمك فيه الكفارة. اهـ.
وتكون الكفارة أولًا بالإطعام أو الكسوة أو العتق، فإن لم يستطع واحدًا من هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}.
وإن عجز عن الصوم أيضًا مع عجزه عما قبله فلا شيء عليه؛ لقوله سبحانه: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286}، ولكن عندما يستطيع التكفير فعليه أن يكفر.
علمًا بأنه لا يلزمه التكفيرعن كل الأيمان دفعة واحدة عند عجزه عن جميعها -كما قد يتوهم السائل-، بل كلما قدر على كفارة أخرجها، وهكذا .. وانظر الفتوى رقم: 98092، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.