الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل تلفظ بهذه اليمين، فالمفتى به عندنا أنّ امرأته طلقت ثلاثاً، بحنثه في اليمين، وبانت منه بينونة كبرى، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكن بعض أهل العلم يرى أنّه ما دام قصد بيمينه التهديد، أو التأكيد، ولم يقصد إيقاع الطلاق، فلم يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592
وننبه إلى أنّ الحلف بالطلاق من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، كما أنّ استعمال الأيمان لحمل النفس على الإقلاع عن المعاصي، مسلك غير سديد، وانظر الفتوى رقم: 151459
والله أعلم.