الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أنه لا يجوز نشر صور النساء التي يطلع عليها من لا يحل له النظر إليها، لكن إن طمست من الصورة الوجه وما يثير الغرائز فلا حرج في عرضها، وكذلك إذا جعلت الصور في حساب خاص بالنساء بحيث لا يمكن أن يدخل عليه الرجال فلا حرج في نشر الصور التي لا تظهر عورة المرأة للمرأة، ولا إثم عليك -إن شاء الله- بعد ذلك إذا نظر إليها من لا يحل له النظر دون علمك -كأن تفتح إحدى النساء الحساب أمام زوجها- ومن الحسن -إبراء لذمتك- تنبيه النساء في الحساب بألا يعرضن تلك الصور على الرجال.
وراجعي في هذا الفتوى رقم: 223300، والفتوى رقم: 224011، والفتوى رقم: 202189.
والله أعلم.