الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك الهداية، ثم اعلم أن ممارسة تلك العادة المذمومة، أمر محرم شرعا، فالواجب عليك المبادرة بالتوبة من فعلها، وأن تكثر من الصيام، ودعاء الله تعالى أن يصرف عنك السوء والفحشاء، ريثما يمُنُّ عليك بالزوجة الصالحة، بمنه وكرمه، ولا تخلد إلى الفراش إلا إذا غلبك النعاس بحيث لا تترك فرصة للشيطان ليزين لك هذا الفعل القبيح، واملأ وقت فراغك بالنافع من الأعمال، والأقوال.
وإذا أجنبت فالواجب عليك أن تغتسل، ولا يجوز لك ترك الاغتسال إلا إذا خفت الضرر باستعمال الماء، فإذا خفت حصول مرض، أو زيادته فإنك تغسل ما قدرت على غسله من بدنك دون ضرر، وتتيمم عن الباقي، وانظر الفتوى رقم: 115376، وقد بينا أنه يخشى أن يكون المستمني ممن لا يجوز لهم الترخص بالتيمم في الفتوى رقم: 226327.
وأما الإسرار، والجهر في الصلاة، فلا يختلف حكمه سواء كان المصلي متطهرا بالماء، أو بالتيمم، فإنك تجهر في صلاة الصبح، وتسر في الراتبة، وفي صلاة الليل أنت مخير إن شئت جهرت، وإن شئت أسررت.
والله أعلم.