الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المبلغ المذكور ليس ملكا خاصا بك ما دمت قد أرجعته للوالد، فالهبة لا بد لصحتها من الحوز، وإرجاعها يبطل حوزها،
وكونه أعطى مثلها من قبل لإخوانك لا يترتب عليه شيء هنا، وهو غير آثم بما فعل إن كان لتفضيله لهم سبب معتبر شرعا؛ كمساعدتهم في الزواج وما شابه...
وعليه؛ فإن الواجب تقسيم هذا المال على الورثة بحسب أنصبائهم المقررة لهم في الشرع، إلا إذا تنازلوا لك عنه فيصير ملكا لك حينئذ، وتجب عليك فيه الزكاة بعد مرور سنة هجرية عليه من وقت تنازلهم، إن بلغ نصابا بنفسه أو بما عندك من نقود أو عروض تجارة.
وفي حال عدم تنازلهم فينظر إلى حصتك أنت من هذا المال، وكذا باقي الورثة، فمن كان نصيبه في ذلك المال يبلغ نصابا بنفسه أو بإضافته إلى ما يملكه من نقود أخرى أو عروض للتجارة فإنه يزكيه عند قبضه عن جميع الأعوام الماضية، جاء في مطالب أولي النهى: (وتلزم) الزكاة (مالك نصاب، ولو) كان النصاب (مغصوبا) بيد غاصب أو من انتقل إليه منه أو تالفا، لأنه يجوز التصرف فيه بالإبراء والحوالة، أشبه الدين، فيزكيه ربه إذا قبضه لما مضى... إلى أن قال: (أو) كان موروثا وجهل (عند من هو) بأن علم موت مورثه, ولم يعلم أين مورثه، (ونحوه) كموهوب قبل قبضه, (ويزكي ما مر) من مغصوب , وما عطف عليه (إذا قدر) ربه (عليه). اهـ
والله أعلم.