الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنك وإن كنت لا تأثم بما فعلته قبل البلوغ لا يسقط عنك وجوب رد الأموال إلى أصحابها، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 159107، 126989، وما أحيل عليه فيها.
فإن كنت عاجزا عن إيصال مثل تلك الحلوى إلى صاحب المحل المذكور، فيجب عليك أن تصرف مثلها إن استطعت أو قيمتها إلى الفقراء وفي وجوه البر.
وأما ما أخذته من أمك خلال السنوات المذكورة فيجب عليك الاجتهاد في تقديره، فترد ما يغلب على ظنك أنه مبرئ لذمتك أو تستحلها منه، وكذلك عليك تقدير ما أخذته من صاحب المكتبة، فترده إليه إلا أن يسامحك،
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 269974، وإحالاتها، وإن كنت لا تملك مالاً فيلزمك الرد متى أمكنك ذلك.
وبخصوص دفع صاحب المكتبة للرشاوى ، فهذا محرم ومن كبائر الذنوب، إلا أنه لا يبيح ماله ولا يسوغ سرقته، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 198673، 120475 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.