حكم عمل موظف شركة في بيع العملات

22-1-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في شركة أجنبية دخلها من العملة المحلية للبلد لا يكفي وتقوم ببيع العملة الأجنبية لتغطية النقص فهل حصولي على عمولة من هذه العملية حلال؟ علماً بأني أمنحهم نفس السعر السائد في السوق.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم بيع العملات وشروطها في الفتوى رقم: 3702.
وعلى هذا نقول للسائل: إن كنت تعمل موظفاً مكلفاً بشراء وبيع العملات لهذه الشركة، فعملك وأجرك جائز حلال ما التزمت بالشروط المذكورة في الفتوى المشار إليها، وكذا إن كنت تعمل سمساراً للشركة في هذا العمل، فجائز أيضاً وحلال أخذك أجرة أو عمولة مقابل السمسرة في هذا العمل، لأنه عمل مشروع.
والله أعلم.

www.islamweb.net