الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضافرت نصوص الشرع بالحث على صلة الرحم وتحريم قطعها، وعليه فإن على والدك أن لا يمنعك من صلة عمتك بالزيارة والاتصال أو ما شابه، بل يعينك على ذلك لما فيه من التعاون على البر، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى {المائدة:2}، ولكن لعله فعل ذلك حرصا وخوفا عليك من الفساد ومن الاختلاط بالأجانب، فقد ذكرت أن عند عمتك رجالا أجانب منك، فحاولي مع والدك واطلبي منه أن يسمح لك بصلة عمتك بطريقة وكيفية خالية من المحاذير الشرعية، واحرصي على أن تكلميه بالأسلوب الحسن والقول اللين، وتبيني له أهمية صلة الرحم وما يترتب عليها من ثواب عظيم، وبالمقابل حرمة قطعها وما يترتب عليه من وعيد شديد، ولعله عند ذلك يستجيب لطلبك ويعينك على المعروف والصلة
وتنبهي إلى أن الصلة تحصل بكل ما يعد صلة عرفا من اتصال أو غيره كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 276583.
واذا لم تتمكني من الحصول على رقم عمتك عن طريق والدك فحاولي أن تحصلي عليه من طريق أحد أفراد العائلة من الأم أو الإخوان أو ما شابه.
والله أعلم.