الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم القاضي للمرأة بالتطليق للضرر فإنّ لها سائر حقوقها المالية كجميع الصداق معجله ومؤخره، ويدخل في ذلك ما لم تقبضه المرأة من الصداق بما فيه قيمة قائمة المنقولات التي تم الاتفاق على أنها من المهر، ولها النفقة مدة العدة، وفي وجوب نفقة المتعة خلاف بين أهل العلم بيناه في الفتوى رقم: 30160.
أما إذا لم يكن ضرر يقتضي التطليق، وسألت المرأة الطلاق أو الخلع فمن حقّ الزوج أن يشترط على المرأة أن تسقط له بعض حقوقها، فيطلقها أو يخالعها ويسقط عنه ما أسقطته المرأة. وانظر الفتوى رقم: 248035 .
والله أعلم.