الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحويل الجنس من الأمور العظيمة والمنكرات الجسيمة، فلا يجوز المصير إليه لأدنى سبب، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 155263 قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة بخصوصه، فراجعيه.
فهذه الأمور المتعلقة بعدم الشعور بالميل للرجال، أو عدم الرغبة في لبس البنات، ونحوه مما ذكرتِ، لا يبيح لك تحويل الجنس، فهو إنما يجوز في حالة الضرورة القصوى؛ بأن تبين بالفحوصات وتقارير الأطباء الموثوقين أن الجهاز التناسلي لديك هو جهاز ذكر -وإن كان الظاهر أنه جهاز أنثى-، فلا بأس عليك حينئذ في إجراء العملية، ومعارضة الأهل بمن فيهم الوالدان لا اعتبار لها في هذه الحالة، فالطاعة إنما تجب في المعروف، وما يوقع في المشقة والحرج ليس من المعروف في شيء. وراجعي الفتوى رقم: 76303.
والله أعلم.