الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كانت عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك يمكن جعلها في مقابل الدين كسيارة أو عقار زائدين عن حاجتك، فالواجب عليك زكاة كل المبلغ الذي عندك الذي استدنته وما معه من النقود، وإذا لم يكن عندك أموال أخرى زائدة، فاخصم قدر الدين المتبقي عليك مما عندك من النقود، وزك ما بقي بعد خصم الدين إن كان بالغا النصاب، وانظر الفتوى رقم: 42173، والفتوى رقم: 6336، والفتوى رقم: 10089.
والله تعالى أعلم.