الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أختك تائبة مما وقعت فيه من الفاحشة فلا يجوز لك هجرها؛ لأنّ التوبة تمحو ما قبلها، وأما إن كانت مقيمة على معصية فهجرها جائز؛ لكن ينبغي مراعاة المصلحة في ذلك، فإن كان الهجر يفيد في ردّها إلى الصواب فهو أولى، وإن كان الأصلح لها الصلة مع مداومة النصح فهو أولى، وانظر الفتوى رقم: 14139.
وننبه إلى أنّ زواج الزانيين لا يجوز إلا بعد التوبة ووضع الحمل أو الاستبراء، ولا ينسب ولد الزنا إلى الزاني عند جماهير العلماء، وانظر الفتوى رقم: 12263.
ولمزيد الفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.