الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الأرض التي اشترتها أمك لغرض البناء ثم نويتم بعد ذلك بيعها لا زكاة فيها لأن شراءها كان بغرض القنية وليس بغرض الاتجار، قال
الشافعي: ولو اشترى عرضاً لا ينوي بشرائه التجارة فحال عليه الحول أو لم يحل ثم نوى به التجارة لم يكن عليه فيه زكاة بحال حتى ببيعه، ويحول على ثمنه الحول لأنه إذا اشتراه لا يريد به التجارة كان كما ملك بغير شراء لا زكاة فيه. انتهى.
وعلى هذا جماهير الفقهاء
أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وخالف في ذلك
إسحاق وأحمد في رواية عنه، وانظر الفتوى رقم:
25132.
والله أعلم.