لا يضم جنس إلى جنس آخر في الزكاة
20-1-2003 | إسلام ويب
السؤال:
هل تضم زكاة الأصناف المختلفة إلى بعضها من ناحية النصاب خاصة السوائم مع النقد مثال: من عنده أربعة من الإبل فقط وكمال نصاب النقد، أرجوالإجابة حسب المذاهب الأربعة خاصة الحنفية؟ وشكراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه سائر المذاهب أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في الزكاة، فالذهب والفضة لا يضمان إلى التمر أو الإبل، ولكن تضم الأنواع التي هي من جنس واحد مثل أنواع التمر المختلفة، ومثل البقر والجاموس، وكذلك يُضم عروض التجارة إلى المال.
وعليه فإنه لا يجب ضم المال النقدي إلى الإبل لتكملة نصاب الإبل، إلا إذا كانت الإبل من عروض التجارة فحينئذ تُقَوَّم وتضاف قيمتها إلى المال النقدي، ويزكى المجموع زكاة واحدة.
قال السرخسي في المبسوط "وهو في الفقه الحنفي": ثم المذهب عند محمد رحمه الله، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله، أن ما يحرم التفاضل فيه بالبيع يضم بعضه إلى بعض، وما لا يحرم التفاضل فيه كالحنطة والشعير لا يُضم بعضه إلى بعض لأنهما مختلفان فيعتبر كمال النصاب من كل واحد منهما كالسوائم.
ولا يحرم التفاضل في بيع الإبل بالنقود قولاً واحداً.
والله أعلم.