الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج في الإسلام له أركانه وشروطه التي يجب توفرها حتى يكون صحيحا، وقد ذكرنا هذه الأركان والشروط بالفتوى رقم: 7704.
ويستوي في هذا الزواج من المسلمة أو الزواج من الكتابية، والحاصل هنا هو أن هذا الزواج قد افتقد شروط الصحة فلم توجد فيه صيغة إيجاب وقبول، ولم يكن في حضور الولي أو وكيله، أو حضور الشهود، فلم يصح هذا الزواج ولا تزال هذه المرأة أجنبية عنك، ولا عبرة بمجرد إشهادك الناس على أن هذه المرأة زوجة لك، وتصحيح الوضع فيما إذا رغبت في الزواج منها بأن يتم الزواج بالضوابط السابقة، وراجع الفتوى رقم: 57325.
ولا ندري صيغة السؤال التي طرحتها على الشيخ وأفتاك على أساسها بما ذكرت، ولا يبدو لنا أنه فهم منك أن هذا الزواج لم يتم بإيجاب وقبول، ولم يكن بحضور ولي الزوجة، فلو فهم ذلك فلا نظنه أن يفتي بصحته. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية إن كان المقصود به قوله: ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد. اهـ. فإنه متعلق بالصيغة، وكذلك كلامه عن إعلان النكاح وعدم التقيد بالشاهدين، وهذا لا يعني أنه لا يشترط الولي .
والكتابية يتولى نكاحها وليها الذي على دينها، فإن أسلمت ولم يكن لها ولي مسلم زوجها القاضي المسلم أو من يقوم مقامه عند عدم وجوده كإمام المركز الإسلامي ونحوه.
والله أعلم.