الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذْنُ المتوفاة ينتهي بموتها؛ لانتقال الحق إلى ورثتها، فهم أصحاب الحق، ولهم الإذن فيه أو المنع منه. وعليه؛ فليس لك الأخذ من الشجرة ما لم يؤذن لكم في ذلك من قبل أصحابها نصًّا أو عرفًا، إذ الإذن العرفي كالإذن النصي، والعادة في ذلك معتبرة، كما بينا في الفتويين رقم: 114476، 51744.
والله أعلم.