الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تتزوج المرأة دون ولي، فالزواج بغير ولي لا يصحّ عند جماهير العلماء سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً صغيرةً أو كبيرةً، وانظر الفتوى رقم: 7704.
وإذا كان ولي المرأة عاضلاً لها، يمنعها من التزوج بكفئها دون مسوّغ، فلها رفع أمرها للقاضي ليزوجها أو يأمر الولي بتزويجها، وراجع الفتوى رقم: 32427.
ولا يجوز للحاضنة إخفاء زواجها من أجل استدامة الحضانة عند وجود حاضن مطالب بالحضانة، كما بيناه في الفتوى رقم: 116375.
والله أعلم.