الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المبلغ الذي يأخذه المؤجر يأخذه على أنه رهن، وتجري عليه أحكام الرهن مدة بقائه عنده فلا بأس بالمعاملة، جاء في المغني لابن قدامة: وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرض فأذن له الراهن في الانتفاع جاز ذلك. انتهى.
ولولم يأذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بمبلغ الرهن وخالف المرتهن فانتفع به كان متعديا آثما.
وأما الاقتراض بالربا فلا يجوز بحال ما لم تلجئ إليه ضرورة معتبرة شرعا، وقد بينا حد الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور في الفتوى رقم: 1420.
والله أعلم.