الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع وجبات تشتمل على شيء محرم، ولا الإعانة على صنعها بأي وجه من الوجوه، سواء باشرت ذلك بيدك أم لا؛ لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وعلى ذلك؛ فإن لم يمكنك الاقتصار على عمل الوجبات المباحة، فإنه يلزمك ترك العمل بذلك المطعم، ولا يجوز لك البقاء فيه إلا بقدر الضرورة، ومع وجوب التخلص من جزء من الراتب بنسبة العمل المحرم الذي تقوم به، ومع البحث الجاد عن مصدر دخل آخر مباح.
وإن أمكنك الاقتصار على صنع الأطعمة المباحة فقط ، فلا إثم عليك -إن شاء الله-، وإن كان الأولى ترك العمل بذلك المطعم مطلقًا، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، وقد وعد الله أهل التقوى بالرزق الحسن، فقال: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا [الطلاق:3-2].
وانظر الفتويين: 36115، 129755، وما أحيل عليه فيهما.
وراجع بشأن ضوابط الإقامة في بلاد الكفار فتوانا رقم: 144781، وإحالاتها.
والله أعلم.