الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفع الاشتراك المذكور للتسجيل في مواقع التصفح: لا يجوز من الأصل؛ لما سبق بيانه في الفتويين: 122925 ، 132627، وما أحيل عليه فيهما.
وعلى ذلك؛ فهذه المعاملة فاسدة، ويلزم فسخها، سواء التي بينك وبين صديقك أم التي بينك وبين الشركة المذكورة على فرض وجود حقيقة لها. ومن ثم؛ فالواجب أن ترد لصديقك كل ما دفعه لك، ثم إن تنازل لك عن شيء من المبلغ المدفوع بطيب نفس منه, فلا حرج عليك في قبوله.
وكذلك فإنك تستحق الرجوع على أصحاب تلك الشركة الوهمية بما دفعته لهم. وأما ما قبضته منهم: فإنما هو بعض حقك الذي يدينون لك به، فلا حرج عليك في الانتفاع به. ثم إنك تستحق عليهم أيضًا أجرة المثل مقابل الفترة التي عملت فيها. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 213649، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.