حكم دفع اشتراك للتسجيل في مواقع التصفح والعائد من التصفح

26-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
منذ حوالي سنة ظهرت شركة (اكتشفنا بعد ذلك أنها وهمية) اسمها: GlobalAdMart
وهذه الشركة كانت عبارة عن موقع على الإنترنت يعرض إعلانات لمنتجات تجارية عادية, وقيل لنا وقتها أننا سندفع اشتراكا سنويا (دفعت حوالي 7 أو 8 آلاف جنيه) في البداية, وكل واحد يشاهد عددا من الإعلانات كل أسبوع على الموقع، ويقبض مبلغا ثابتا كل أسبوع, المكسب هنا في نهاية السنة سيكون الدخل من المشاهدة أكثر بكثير من المبلغ المدفوع في البداية, وأخبرونا أن الفلوس التي نقبضها من الشركات المعلنة.
وعُرض علي الموضوع من بعض أصدقائي، وأقنعوني بالاشتراك, وبعد بضعة أسابيع قبضت مبلغا معينا (يعادل حوالي 1500 جنيها مصريا) ثم غيرت رأيي، وقررت أن أترك الموضوع, فبعت حسابي لأحد أصدقائي الذين كانوا يقنعونني بالموضوع, فدفع لي الفرق بين الفلوس التي قبضتها (1500) والمبلغ الذي كنت قد دفعته في البداية بحيث أكون ما كسبت ولا خسرت.
وبعد فترة اكتشفنا أن الموضوع نصب, وكانت الفلوس التي تدفع لنا جزءا من الاشتراكات التي يدفعها المشتركون الجدد, ولم يكن هناك شركات متعاقدة، ولا إعلانات، ولا أي شيء! فقررت أن أدفع لصاحبي نصف الفلوس التي أخدتها منه، بحيث أعوضه جزءا من خسارته، والآن معي النصف الثاني, بالإضافة إلي 1500 جنيها التي حصلت عليهم في البداية.
المشكلة: أن الـ 1500 جنيها في الواقع أُخذوا من أناس من المستحيل أن أعرفهم الآن, فسؤالي: ما المطلوب مني عمله؟ وهل المبلغ الذي أخدته من صاحبي حلال طالما برضاه أم حرام؟
وجزاكم الله خيرا.
هذه بعض صفحات لهم على الفيس بوك:
https://www.facebook.com/pages/Globaladmart/418377241580070?id=418377241580070

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فدفع الاشتراك المذكور للتسجيل في مواقع التصفح: لا يجوز من الأصل؛ لما سبق بيانه في الفتويين: 122925 ، 132627، وما أحيل عليه فيهما.
وعلى ذلك؛ فهذه المعاملة فاسدة، ويلزم فسخها، سواء التي بينك وبين صديقك أم التي بينك وبين الشركة المذكورة على فرض وجود حقيقة لها. ومن ثم؛ فالواجب أن ترد لصديقك كل ما دفعه لك، ثم إن تنازل لك عن شيء من المبلغ المدفوع بطيب نفس منه, فلا حرج عليك في قبوله.
وكذلك فإنك تستحق الرجوع على أصحاب تلك الشركة الوهمية بما دفعته لهم. وأما ما قبضته منهم: فإنما هو بعض حقك الذي يدينون لك به، فلا حرج عليك في الانتفاع به. ثم إنك تستحق عليهم أيضًا أجرة المثل مقابل الفترة التي عملت فيها. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 213649، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.

www.islamweb.net