الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المبلغ المذكور يبلغ النصاب أو يزيد عليه، وحال عليه الحول، فإن الواجب فيه ربع العشر اثنين ونصف بالمائة، وهي ثمان مائة وخمسة وعشرين.
والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة.
أما إذا كان لا يبلغ النصاب أو لم يحل عليه الحول فإنه لا زكاة فيه.
والله أعلم.