الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم التصوير الفوتوغرافي، وكذا التصوير بالفيديو، والجوال، ونحوه، وبينا خلافهم بالفتويين: 272347، 99159.
والأقرب: جوازه، كما أشرنا في الفتويين المذكورتين.
ومحل جواز ذلك: ما لم يشتمل على محرم، ككشف العورة، فإن كان المصوَرُ مكشوفَ العورة، لم يجز تصويره؛ لما في ذلك من الإعانة على كشف العورات.
وأما إن كان مستور العورة بشيء محدد يجسم العورة: فيكره ذلك، كما بينا بالفتوى رقم: 33557.
ونظر الرجال إلى الرجال، ليس فيه منكر في الأصل، فكونهم نظروا إليه -وهو ذكر كما ذكرت- لا حرج فيه، ولا يعني أنهم نظروا إليه بشهوة، والواجب حمل حال أمر الناس على السلامة حتى يتبين العكس.
وعليه؛ فلست مذنبًا بهذا الفعل -إن شاء الله-.
والله أعلم.